حقوق المرأة في قانون العمل
إعداد الأستاذة أسمى خضر
المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن
سلسلة نشرات إرشادية للتوعية والتعريف بالنصوص والإجراءات المتعلقة بالمرأة أمام المحاكم وفي التشريعات الأردنية
حقوق المرأة في قانون العمل
تساهم المرأة الأردنية في الإنتاج من خلال مساهمتها في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل داخل وخارج المنزل ، في الزراعة ورعاية المواشي وإنتاج الأغذية المنزلية والحياكة والنسيج وغيرها ، وقد دخلت المرأة مختلف مجالات العمل بما في ذلك في القطاعات الصناعية والزراعية كما في قطاع الخدمات .
دخلت المرأة الأردنية سوق العمل عاملة / موظفة في القطاع العام، مهنية وصاحبة عمل في القطاع الخاص ، ومن المرجح أن تزداد نسبة النساء العاملات في سوق العمل .
وينظم قانون العمل الأردني العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدد الحقوق والواجبات كما يتضمن أحكاماً خاصة بالمرأة العاملة .
ومن الأفضل الحصول على إستشارة قانونية كلما نشأت حاجة إلى حماية حق أو المطالبة به أو الإدعاء بحق أو إنكاره ، فلكل حالة شروط وتفاصيل ، لها أثرها . لا بد من الإنتباه إلى أن حماية الحقوق في مجال العمل تحتاج إلى معرفة القانون في جميع المراحل أي قبل العمل وعند توقيع عقد العمل وأثناء العمل وعند نشوء خلاف بين أطراف العمل وبعد إنتهاء علاقة العمل .
وتتأثر المطالبة بالحقوق العمالية أمام القضاء بالعديد من الشروط الشكلية كالإختصاص والمدد التي لا بد من الإنتباه إليها فقد يترتب على الخطأ ضياع الحق. والقضايا العمالية معفاة من الرسوم مما يسهل على العامل المطالبة بحقوقه.
كما تعتبر القضايا العمالية من القضايا المستعجلة .
ومن الملاحظ أن " الدستور الأردني " نص على " الحق في العمل " كما نصت المادة 23 منه على ضرورة أن تتضمن تشريعات العمل أحكاماً خاصة بعمل المرأة .
ورغم ما تتضمنه تشريعات العمل من حماية لحقوق المرأة العاملة فإن إستثناء بعض فئات العمال من حماية قانون العمل يضعف هذه الحماية حيث لا تطبق أحكام قانون العمل على عمال الزراعة والري وخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد العائلة الذين يعملون لدى رب العائلة أو في مشاريع العائلة ، ولمعالجة هذا الخلل ننصح العاملات ضمن هذه الفئات بالحرص على تنظيم عقد عمل خطي يتضمن كافة الشروط .
ولا بد من التأكيد أن جميع أحكام القانون تنطبق على المرأة العاملة أيضاً بإعتبارها مواطنة ولكن بعض الأحكام تتعلق برعاية الأمومة والطفولة والأسرة وهي ليست إمتيازات للمرأة ولكنها أحكام ترتبط بالوظيفة الإجتماعية للمرأة وهي مسئولية مشتركة بين المرأة والرجل ، وبين صاحب العمل والمجتمع ككل.
والعامل حسب قانون العمل " هو كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث أو من كان قيد التجربة والتدريب " .
أما عقد العمل فهو " إتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.
حقوق يكفلها لك قانون العمل الأردني :
• الأجر : حيث يحرم الدستور أعمال السخرة ، أي العمل بدون أجر كما ينص القانون على تحديد الحد الأدني للأجور ( حدده مجلس الوزراء بمبلغ 95 ديناراً أردنياً إعتباراً من شهر تموز 2005 ) .
• ساعات العمل : حددها القانون بثمان ساعات يومياً على أن لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً توزع على ستة أيام ، ولا يحسب منها ساعات الراحة والوقت المخصص لتناول الطعام .( مع بعض الإستثناءات التي نص عليها القانون ) وفي حالة جواز تشغيل العامل ساعات إضافية أو تشغيله ساعات إضافية بموافقته فإنه يستحق بدل عمل إضافي أجراً يساوي 125% من أجره المعتاد ، وإذا عمل في أيام العطلة والأعياد فيستحق 150 % من أجره المعتاد .
• الأعمال الخطرة : يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة حسب ما يحدده وزير العمل .
• أوقات العمل : لا يجوز تشغيل النساء في ساعات الليل بين الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً إلا إذا كانت طبيعة عمل المرأة تسمح بذلك كأن تكون ممرضة أو طبيبة.
• فصل المرأة الحامل من العمل : لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل من عملها إبتداءاً من الشهر السادس من حملها .
• فصل المرأة من العمل أثناء إجازة الأمومة . لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة .
• إجازة الأمومة : للعاملة الحق في إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل قبل وبعد الوضع على أن لا تقل المدة بعد الوضع عن ستة أسابيع .
• إجازة رعاية الطفل : نص القانون على حق المرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، مع ضمان حقها في العودة إلى عملها ولكنها تفقد عملها إذا عملت بأجر في مؤسسة أخرى.
• ساعة الإرضاع : للمرأة العاملة بعد إنتهاء إجازة الأمومة وخلال سنة من تاريخ الولادة الحق في فترة أو أكثر يومياً لإرضاع طفلها على أن لا يزيد مجموعها عن ساعة واحدة يومياً .
• إنشاء دار الحضانة : أوجب القانون على صاحب العمل الذي يستخدم عدد يزيد على عشرين عاملة متزوجة أن يهيء مكاناً مناسباً لإطفال العاملات يكون بعهدة مربية مؤهلة لرعاية الأطفال شريطة أن لا يقل عددهم عن عشرة دون سن الرابعة .
• الإجازة بدون أجر لمرافقة الزوج خارج المملكة أو خارج المحافظة : يحق للمرأة حق الحصول على إجازة بدون راتب لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة الزوج خارج المحافظة أو خارج المملكة كما يحق للزوج الإستفادة من هذا الحق لمرافقة زوجته.
• الإجازة السنوية : للعامل الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً سنوياً بأجر كامل ، تصبح واحد وعشرين يوماً إذا عمل لدى صاحب العمل خمسة سنوات متصلة ولا يجوز جمع الإجازة لأكثر من سنتين.
• الإجازة المرضية : للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً بأجر كامل خلال السنة الواحدة بناء على تقرير الطبيب المعتمد من المؤسسة يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا كان نزيل المستشفى وبنصف أجر إذا لم يكن نزيل المستشفى شريطة الحصول على توصية من لجنة طبية معتمدة من المؤسسة .
• الإجازات الإضافية : يكفل القانون حق الحصول على إجازة للإلتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة وبناء على ترشيح صاحب العمل ، ولإداء فريضة الحج بعد عمل خمس سنوات متواصلة لدى صاحب العمل ولمرة واحدة ، وكذلك الحق بإجازة لمدة أربعة عشر يوماً إذا إلتحق للدراسة في جامعة أو كلية معترف بها رسمياً.
• الحقوق المترتبة على إنتهاء العمل بموجب عقد محدود المدة : للعامل الحق في إستيفاء جميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في عقد العمل محدود المدة والأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد ، وذلك إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد أو إذا أنهاه العامل لسبب قانوني .أما إذا أنهاه العامل لسبب غير قانوني فلصاحب العمل حق مطالبته بالتعويض.
• الحقوق المترتبة على أنتهاء عقد العمل غير محدود المدة :
بدل الإشعار : وهو حق العامل وصاحب عمل بإشعار خطي لمدة شهر قبل إنهاء العمل وإلا إستحق المتضرر تعويضاً يعادل راتب شهر.
ترك الـعامل للعمل أو فـصل العامل دون إشعار: يجوز للعامل في حالات معينة حددها القانون ترك العمل دون إشعار ،كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات معينة .
مكافأة نهاية الخدمة : تستحق العاملة بعقد غير محدود المدة ، مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة يحسب على أساس آخر راتب تقاضته أو متوسط أجر الشهر إذا كانت عاملة بالقطعة ، ما لم تكن مشتركة بصندوق الضمان الإجتماعي وذلك ضمن شروط وإستثناءات عينها القانون .
تعويض الفصل التعسفي : تستحق العاملة تعويضاً عن الفصل التعسفي إذا تقدمت بدعوى للمطالبة بهذا التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وتحكم المحكمة - إذا ثبت لها أن الفصل كان تعسفياً ولا يستند إلى سبب - بتعويض لا يقل عن ما يعادل راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر حسب أخر راتب تقاضته أو متوسط دخلها الشهري إذا كانت عاملة بالقطعة، إضافة إلى الحقوق الأخرى مثل بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة.
شهادة الخبرة : للعاملة الحق في الحصول على شهادة خبرة تتضمن الأسم ونوع العمل وتاريخ الإلتحاق بالعمل وتاريخ إنتهاء العمل .
حق إسترداد الشهادات والأوراق والوثائق : للعاملة عند إنتهاء العمل حق الحصول على ما أودعته لدى صاحب العمل من وثائق أو شهادات أو أدوات .
حقوق المرأة في قانون الجنسية
إعداد الأستاذة المحامية أسمى خضر
المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن
سلسلة نشرات إرشادية للتوعية والتعريف بالنصوص والإجراءات المتعلقة بالمرأة أمام المحاكم وفي التشريعات الأردنية
حقوق المرأة في قانون الجنسية
الجنسية عنوان المواطنة ويمكن تعريفها بأنها " رابطة قانونية سياسية تربط شخصاً ما بدولة ما مما يجعله واحداً من مواطنيها "، وهي رابطة قـانونية لأنها ترتب حـقوقاً وواجبات ينظمها دسـتور الدولة وقوانينها ، وهي سياسية لأنها تحدد الجماعة السياسية التي تشكل شعب الـدولة ، والشعب هو ركن من أركان الدولة إضافة إلى الإقليم والسلطة ، بل هو ركنها الأهم .
وأي إنكار للحق في الجنسية قد تنشأ عنه صعوبات ومعاناة وقد يؤدي إلى حالة إنعدام الجنسية وهي حالة يمكن تعريفها على أنها " حالة تنعدم فيها الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة ما . وبالتالي يصبح الفرد عديم الجنسية غير متمتع بحماية أي دولة وغير منتمي الى اية دولة .وهى حالة غير انسانية يترتب عليها نتائج عديدة سلبية على الفرد والدولة معاً ، كما أنها حالة تنطوي على انتهاك للحقوق الانسانية المدنية والسياسية ،الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية للفرد وقد تهدد إستقرار وتماسك المجتمع . ومن صور المعاناة الممكنة بالنسبة لعديمي الجنسية :
1- الحرمان من دخول المدارس والجامعات .
2- الحرمان من الحصول على عمل او وظيفة
3- الحرمان من التامين الصحي والرعاية الصحية .
4- الحرمان من التنقل والسفر .
5- الحرمان من الوثائق الثبوتية .
6- الحرمان من الزواج وتكوين اسرة .
7- الحرمان من الأمان والاستقرار .
8- الحرمان من الهوية والانتماء.
9- الحرمان من التمتع بالحماية القانونية .
10- الحرمان من المشاركة في الحياة العامة والسياسية (الانتخاب والترشيح ...).
11- الحرمان من الملكية .
وغيرها من صور الحرمان والانتهاك للحقوق الانسانية الاساسية وتعاني بعض الفئات بشكل خاص وبصورة مضاعفة من حالة انعدام الجنسية كالنساء والاطفال واللاجئين . وقد نصت المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على ما يلي :
1 – لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2 – لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ، ولا من حق تغيير جنسيته . كما أقر المجتمع الدولي عام 1954 إتفاقية بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية وجاء في المادة 1 منها " تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد على إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية ويتم منح هذه الجنسية ؛
أ ) بحكم القانون لدى الولادة .
ب ) بناء على طلب يقدم إلى السلطة المختصة ... إلخ .
كما جاء في المادة 7 من إتفاقية حقوق الطفل :
1 – يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في إسم والحق في إكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والـديه وتلقي رعايتهما .
2 – تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني وإلتزامها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة ، ولا سيما حيث يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال كفالة حقه .
وقد أكدت المادة 8 من هذه الإتفاقية هذا الحق .
ومن الجدير ذكره أن الأردن وقع هذه الإتفاقية وصادق عليها ولم يبد أي تحفظ على هذه المواد .
وتأكيداً لمبدأ المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل نصت إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها الأردن كذلك ولكن مع التحفظ حيث ورد في المادة 9 منها ما يلي : -
1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الإحتفاظ بها ، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي ، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .
2 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما . وقد تم تعديل قانون الجنسية بصورة تطابق ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ولكن لم يتم التعديل بالنسبة لما ورد في الفقرة 2 منها .
وترى معظم المنظمات الحقوقية والنسائية أن التحفظ على هذه المادة ليس له سند دستوري أو شرعي ، بل أن التمييز والضرر الذي يصيب النساء والأطفال والناشئ عن هذا التمييز هو الأمر غير الدستوري وغير الشرعي ، ويطالبون برفع هذا التحفظ والإلتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا المجال .
وتتفاوت تشريعات الدول العربية في الإعتداد بدور الأم في نقل الجنسية إلى الأبناء ولكنها تتفق على الغالب في عدم المساواة تماماً بين الأب والأم في هذا المجال ويمكن تقسيم هذه التشريعات إلى فئات منها ؛
فئة تغفل دور الأم تماماً في نقل الجنسية ( مثال هذه الفئة دولة قطر )
فئة تعلق دخول أبناء الأم في جنسية الدولة على السلطة التقديرية للدولة ( مثال هذه الفئة دولة الكويت ) .
فئة لا تعتد بدور الأم إلا في حالة الولد غير الشرعي وبشروط معقدة ( مثال هذه الفئة لنان )
فئة لا تعتد بدور الأم في حالة الولد غير الشرعي إلا إذا تمت الولادة بإقليم الدولة ( مثال هذه الفئة سوريا والأردن ) .
ولكن العديد من الدول العربية أدخلت خلال السنوات الأخيرة تعديلات على قوانين الجنسية أقرت بالحق في الجنسية لأبناء المرأة المواطنة منها تونس ،مصر وأخيراً المغرب .
الجنسية في التشريعات الأردنية
في الدستور : -
* نصت المادة 5 من الدستور : الجنسية الأردنية تحدد بقانون .
* أما المادة 6 فقرة 1 من الدستور فقد نصت : الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
وجاء في الميثاق الوطني الأردني الذي يمكن إعتباره وثقة تفسيرية لأحكام الدستور " الأردنيون رجالاً ونساءاً أمام القانون سواء ... إلخ .
أما قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 فيتضمن أحكاماً عامة تتعلق بالحق في الجنسية كحق أصيل وبالحق في التجنس أي إكتساب الجنسية الأردنية ضمن شروط ، والجنسية بالتبعية .
وفيما يتعلق بالجنسية كحق أصيل جاء في القانون : -
* المادة 2 بعنوان / التعريفات : تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .
* وجاء في المادة 3 من القانون : يعتبر أردني الجنسية :
1 – كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لعام 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .
2 – كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 / 5 / 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20 / 12 / 1949 لغاية 16 / 2 / 1954 .
3 - من ولد لأب متمع بالجنسية الأردنية .
4 – من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
5 – من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
6 – جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ي من المادة 25 من قانون الإنتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .
* أما المادة 4 من القانون فقد جاء فيها : -
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
1 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بأي جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .
2 – أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .
3 – أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4 – أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .
أما الجنسية بالتبعية فقد وردت أحكامها في المواد 8 – 11 من قانون الجنسية وقد نصت المادة 8 من القانون على أنه ؛
1 – للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي : -
أ – إذا إنقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية .
ب – إذا إنقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .
2- للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الإحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا إنقضت الزوجية لأي سبب .
3 – للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية .
أما المادة 12 من القانون فتنص على الأحكام المتعلقة بالتجنس . من إستعراض النصوص أعلاه يتبين أن المشرع الأردني أخذ برابطة الدم لجهة الأب أساساً لإكتساب الجنسية ، ولكنه أخذ أيضاً برابطة الدم لجهة الأم أحياناً وبرابطة الأقليم أحياناً أخرى ، كما أخذ بحق عديم الجنسية في الحصول على الجنسية الأردنية في ظروف معينه . وعليه فأن مسألة جنسية أبناء الأردنية لا تطرح إشكالاً فقهياً قانونياً حيث أن المبدأ معترف به في بعض الحالات .
أن عشرات النساء الأردنيات يعانين بسبب حرمان أبنائهن من حق الحصول على جنسيتهن وهن يعلن ويرعين أطفالاً من أزواج غير أردنيين ويأملن أن يؤدي تعديل القانون إلى إنصافهن وإنصاف أبنائهن والمساهمة في رفع هذه المعاناة الإنسانية وتحقيق الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ( وهو حق دستوري معترف به للمرأة والرجل ) . لقد كان واضحاً أن توجهات القيادة السياسية العليا هي توجهات حازمة في مجال تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون وإحترام حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد إتخذت الحكومة عدداً من التوجهات لترجمة هذه الإرادة ، كما تم الإعلان عن توجهات لتحقيق المساواة في مجال حق المرأة الأردنية منح جنسيتها إلى أبنائها ، وذلك ضمن تعليمات تتعلق بالحالات الإنسانية ، وضمن الصلاحيات التقديرية لوزير الداخلية ومجلس الوزراء ولكن القانون لم يعدل .
وتقترح شخصيات نيابية ونسائية وهيئات ومنظمات من المجتمع المدني والعديد من الصحفيين والكتاب وقادة الرأي تعديل القانون لتحقيق المساواة بين أبناء الأردني وأبناء الأردنية وتم تقديم العديد من إقتراحات التعديل منها : -
إضافة مادة جديدة على الأحكام العامة المتعلقة بالحق الأصيل في الجنسية بالصيغة التالية :
1 - يعتبر من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية لأم أردنية أو كانت أمه أردنية وأقام إقامة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في المملكة أو أصبحت أمة أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً وهو قاصر أردنياً إذا تقدمت أمه إذا كان قاصراً أو تقدم هو خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد بطلب للحصول على الجنسية.
2 – يتوجب تقديم طلب للحصول على الجنسية إلى وزير الداخلية الذي ينسب بذلك إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار ويكون القرار قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا .
3 – لأبن الأردنية الحاصل على الجنسية الأردنية وفقاً لأحكام هذه المادة حق تقديم تصريح خطي بالتخلي عن الجنسية الأردنية خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد .
4 – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية حق منح أبن الأردنية الجنسية الأردنية بناء طلب خطي منه أو من من أحد الوالدين إذا كان قاصراً لأسباب إنسانية في غير الحالات المشار إليها أعلاه .
أما الإقتراح الثاني فيتضمن إضافة عبارات وتعريفات جديدة على المادة 2 ليصبح تعريف الأردني " كما يلي :
" تعني كلمة ( أردني ) كل شخص ذكراً كان أو إنثى حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون " .
خاصة وأن هذا التعريف يساعد على إعمال نص المادة 9 من القانون بروح أكثر إلتزاماً بمبدأ المساواة الدستوري حيث جاء فيها " أولاد الأردني أردنيون إينما ولدوا" ولكن التطبيق يشير إلى عدم إعتبار لفظ الأردني يشمل الأردنية أيضاً . وكذلك إضافة تعريف جديد " تعني كلمة ( إبن ) الإبن الذكر أو الإبنة الأنثى " .
ولا بد من الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا هي المحكمة المختصة بالفصل في الطعون بالقرارات المتعلقة بالجنسية وأنه يتوجب تقديم الدعوى خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ القرار أو خلال الستين يوماً التالية لمرور ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم طلب إلى وزارة الداخلية وعدم صدور قرار إذ يعتبر القانون ذلك قراراً ضمناً برفض الطلب .
حقوق المرأة في قانون العقوبات
إعداد الأستاذة المحامية أسمى خضر
المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن
سلسلة نشرات إرشادية للتوعية والتعريف بالنصوص والإجراءات المتعلقة بالمرأة أمام المحاكم وفي التشريعات الأردنية
حقوق المرأة في قانون العقوبات
تعتبر التشريعات الجزائية وقانون العقوبات من أهم القوانين التي تحمي الفرد والمجتمع من الجريمة ، وهي تؤثر في سلوك الأفراد وتمثل رادعاً لهم من نزعات الشر والعدوان ، كما أنها تتأثر بالقيم الإجتماعية ومدى إحترام المجتمع لحقوق الإنسان وحزمه أو تهاونه في حمايتها ، ويعتبر قانون العقوبات الأساس في التشريعات الجزائية ولكن هناك عدد آخر من القوانين ذات العلاقة أهمها قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قانون الأحداث وقانون منع الجرائم.
وتتناول العديد من نصوص قانون العقوبات وصف العديد من الجرائم التي تقع على حياة الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية وعلى الشرف والأخلاق وعلى الأسرة ويعاقب عليها.
ويعتبر العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن المشكلة في ملاحقة هذا العنف جزائياً يكمن في عدة مشكلات أساسية منها؛
• الموقف الإجتماعي من اللجوء إلى المحاكم أو إلى المراكز الأمنية ، خاصة في القضايا الجزائية وقضايا العنف الأسري ، وهو موقف سلبي حيث ينظر إلى الشاكي أو الضحية نظرة سلبية ، مع أن في الشكوى الجزائية مصلحة شخصية ومصلحة إجتماعية كما أن اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري وينطوي أيضاً على شرف تحمل المسؤولية وعلى تمسك بالقانون وبسيادته وإحترامه.
• القدرة على الإثبات وتقديم البينات اللازمة حيث لا يهتم معظم الضحايا بتوثيق والإحتفاظ بالبينات سواء كانت آثار جسدية يمكن إثباتها بتقرير طبي ، أو وقائع يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو مستندات خطية أو أوراق مكتوبة أو غيرها .
• عدم ملائمة العقوبات التي ينص عليها القانون لمعالجة قضايا العنف الأسري حيث أن الضحية تهدف من الشكوى إلى طلب الحماية والسعي إلى إصلاح سلوك المعتدي خاصة حين يكون أحد أفراد الأسرة ولا تسعى إلى حبسه لأنها ستضرر من ذلك سواء بسبب إحداث شرخ عميق في العلاقات العائلية أو بسبب حرمانها من المعيل،ولذلك كان لا بد من معالجة توفر الحماية والردع وتراعي طبيعة العنف الأسري خاصة حين لا ينطوي على جناية خطيرة.
ويعني مصطلح العنف الأسري كل فعل ينطوي على عنف أو إعتداء أو سلوك ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو نفسية بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية أو من الحقوق المكفولة قانوناً لكل إنسان ، إذا وقع في إطار الأسرة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص الذين يعيشون أو يقيمون معاً أي من قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليه أو عليها .
والقانون الأردني يجرم معظم الأفعال التي تقع في هذا الإطار ولكن بعض أشكال العنف تدخل في إطار الخلافات الزوجية التي لا يعاقب عليها القانون مع أنها بحاجة إلى معالجة حتى لا تتطور إلى أفعال يجرمها القانون.
كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً .
ويعتبر من قبيل العنف الأسري ما يدخل في إطار الإساءة للطفل وهي أي فعل أو إمتناع عن فعل نشأ أو يرجح أن ينشأ عنه تعريض لحياة وسلامة الطفل وأمنه وصحته الجسدية أو ألنفسية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الإعتداء والتحرش الجنسي أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمال أو الحرمان المتعمد من الحقوق بما فيه الإساءة اللفظية.
أما مصطلح العنف ضد المرأة والذي غالباً ما يقع أيضاً في إطار العنف الأسري إذا وقع من أحد أفراد الأسرة أو الأشخاص المقيمين عادة مع الأسرة ، فهو " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس أو يشكل الجنس دافعه ، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيين أو جنسيين أو نفسيين للمرأة ، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلـك في إطار الحياة الخاصة الأسرية أو تعلق بحقوقها في الحياة العامة " .
وقد ورد تعريف العنف ضد المرأة في المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993إذ جاء فيها ؛ العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس ، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال ، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً ، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة " .
ويمكن إعتبار الإكراه على الزواج أو التزويج المبكر ( لمن لم تبلغ سن الرشد القانوني ) خارج أطار القانون وكذلك التزويج لدافع آخر غير الدافع الملبي للمقاصد الشرعية للزواج ، أو السماح أو التغاضي عن زواج كهذا ، عنفاً أسرياً نظراً لعدم الأهلية وعدم الرضا بالزواج ( وهو ركن من أركان الزواج الصحيح ) وعدم توفر النضج الكاف والحرية اللازمة لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به ، ونظراً لما يسببه ذلك من حرمان خاصة للفتاة ( الطفلة) من حقها في التعليم ، ولما يحمله لها من أعباء نفسية وإجتماعية وصحية وما يصيبها أو قد يصيبها بسببه من ضرر نفسي أو صحي أو جنسي . ومن أجل تحقيق العدالة فإن هناك مجموعة من المبادئ الأساسية المرعية في المسائل الجزائية منها ؛
• لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
• المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.
• الشك يفسر لمصلحة المتهم .
• لا تطبق الأحكام الجزائية بأثر رجعي على الوقائع التي تمت قبل إقرار عقوبة على الفعل.
حقوق تكفلها لك التشريعات الجزائية ؛
• إذا كنت ضحية إعتداء : o
حق الشكوى لدى أي مركز أمن أو لدى المدعي العام أو لدى القاضي ، علماً بأن بعض الأفعال المعاقب عليها لا تجري ملاحقة فاعلها إلا بشكوى من المعتدى عليه أو من وليّه كالإيذاء البسيط والشتم والذم والتحقير وجريمة الزنا.
o حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب الإكراه على الزواج وإجراء الزواج دون إتباع أحكام القانون وخاصة من حيث تسجيل عقد الزواج ، أو تسجيل واقعة الطلاق ، كما منع إجراء مراسيم زواج أي فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها حيث يعاقب القانون كل من يقدم على ذلك أو يشارك فيه أو يحرض عليه أو يتدخل فيه.
o حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة مرتكب جريمة الإغتصاب حيث يعاقب القانون على هذه الجريمة مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على فتاة لم تتم الخامسة عشر من العمر.
o حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة هتك العرض .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الخطف .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب فعلاً منافياً للحياء .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الإجهاض .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة القتل ( ومنها القتل قصداً أو مع سبق الإصرار ) .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة التسبب بالوفاة بسبب الضرب المفضي إلى الموت أو الإهمال أو الترك أو قلة الإحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة).
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة إيذاء الأشخاص ( ومنها الضرب أو الجرح أو الإيذاء ) .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة حمل إنسان على الإنتحار أو مساعدته .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الزنا ( بناء على شكوى الزوجة أو الزوج أو الولي ).
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء ومنها ( جريمة فض بكارة أنثى تجاوزت الخامسة عشر من عمرها بوعد الزواج أو جريمة إفساد الرابطة الزوجية ، أو جريمة المداعبة المنافية للحياء ).
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة السفاح ( العلاقة المحرمة بين الأقارب ).
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة ومنها الحض على البغاء وإدارة بيت بغاء .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة ترك وأهمال الأطفال وعدم رعايتهم أو التخلي عنهم .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة التعدي على حراسة القاصر .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب الذم والقدح والتحقير.
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الحرمان من الحرية .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة خرق حرمة المنازل .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة التهديد( كالتهديد بإشهار السلاح أو توعد بإرتكاب جناية ) .
• حق الملاحقة القضائية وطلب معاقبة كل من يرتكب جريمة الإعتداء على المال . (كالسرقة أو الإتلاف أوالحريق ) .
• حق المطالبة بالتعويضعن الأضرارالمادية والنفسية والمعنوية التي تصيبك بسبب أي جريمة أو فعل يعاقب عليه القانون أو يرتب على مرتكبه تعويضاً ) .
- إذا كنت متهّمة : يضمن لك القانون كل الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة ومنها حق الدفاع وحق الإستعانة بمحامي كما يكفل لك الحماية من التعرض للتعذيب أو الإكراه على الإعتراف أو التوقيف غير القانوني ، إضافة إلى أن القانون.
- إذا كنت مطلوبة كشاهدة : يضمن لك القانون حق عدم الإدلاء بشهادتك ضد زوجك أو الأقارب ضمن شروط معينة.
- إذا كنت متضررة من أي جريمة ولو لم تكوني ضحيتها المباشرة فقد أعطاك القانون حق الدخول بصفة مدعي بالحق الشخصي والمطالبة بالتويض عن الأضرار التي تصيبك شخصياً كالتسبب بعجز أو وفاة المعيل أو المورث.
والقضايا الجزائية ذات أهمية وخصوصية وحساسية وتتضمن أحكام قانون العقوبات تفاصيل عديدة تتعلق بكل جريمة وكذلك التشريعات الجزائية الأخرى . ولا بد من ملاحظة أن العديد من الملاحقات الجزائية تتوقف على شكوى المشتكي ويؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى وقف الملاحقة القضائية ولكن معظم الجنايات والجنح تلاحق قضاياً بإسم الحق العام أو حق المجتمع في ردع الجريمة.