قانون الانتخاب لمجلس النواب
قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001
وتعديلاته.
تعاريــف
المادة 1ـ يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
- الـــــــــــوزارة: وزارة الداخلية.
- الـــــــــــــوزير: وزير الداخلية.
- الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
- الـــــــــــدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
- الأردنــــــــي : كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
- النــاخــــب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
- المقتــــرع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.
- المرشـــح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية.
- النـائـــب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب.
- الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو اكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون.
- منطقة الانتخاب الفرعيـة: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع.
- مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر.
- اللجنة العليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون.
- اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون.
- لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.
- اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون .
- البطــاقــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- المقـيــــم : الأردني الذي يقع مكان أقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.
* هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001.
حــق الانتخــاب
المادة 3ـ
i. لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.
ii. يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
iii. يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
2. من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
3. من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.
4. من كان مجنوناً أو معتوهاً.
المادة 4ـ لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
جداول الناخبين
المادة 5 ـ
i. 1. تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2. يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ii. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنةً أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
iii. على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
iv. على كل ناخب غيَّر مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطياً معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب أسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها.
هـ. على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
vi. يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
vii. لكل ناخب لم يرد أسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج أسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
viii. ولكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ix. 1. على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
2. وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بدايةً جداول الناخبين.
x. تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعةً للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.
xi. على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.
المادة 6ـ تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية .
الترشيح لعضوية مجلس النواب
المادة 7ـ بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية 0
المادة 8ـ يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
i. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ii. أن لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية.
iii. أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية.
iv. أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
هـ. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
vi. أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
vii. أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام.
viii. أن لا يكـون لـه منفعـة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.
ix. أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
x. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
xi. أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
المادة 9ـ لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها :
i. موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
ii. موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
iii. أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة
iv. رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .
هكذا عدّلت هذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2002 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 وكان نصها القديم الملغي كما يلي :
(لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتاقضون راتباً من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب ، إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها) .
المادة 10ـ لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد