أ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها على اختلاف أنواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها .
ب- توفير الأبنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية .
ج- الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها بأحكام هذا القانون .
د- تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية وغير ذلك بما يحقق الأهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
هـ- توفير الرعاية الإرشادية والصحية والوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على توافرها بالمستوى الملائم في المؤسسات التعليمية الخاصة .
و- الإسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي باقتناء المصادر التربوية وإصدار المطبوعات التربوية بموجب تعليمات يصدرها الوزير واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الأهداف التربوية .
ز- تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية تحسينها .
ح- تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية والإسلامية .
ط- إنشاء مراكز لتعليم الكبار ولأغراض التعليم المستمر .
ي- إنشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء أجور بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ك- توفير الإمكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وإيجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم العلمي والمسلكي وإنشاء نوادِ وصناديق للإسكان والضمان الاجتماعي وأي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.
ل- تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها المحلي بإنشاء مجالس محلية للمدارس ومجالس للآباء والمعلمين وتفعيل الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من أعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره .