منتديات شباب الأردن
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سيتشرف المدير العام لهذا المنتدى بتسجيلك
ونذكرك انك سوف تجد ما يسرك بإذن الله
شكرا
ادارة المنتدى
منتديات شباب الأردن
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سيتشرف المدير العام لهذا المنتدى بتسجيلك
ونذكرك انك سوف تجد ما يسرك بإذن الله
شكرا
ادارة المنتدى
منتديات شباب الأردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب الأردن

منتديات شباب الأردن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات شباب الاردن ترحب بكم  & على من يريد نشر السيرة الذاتية ويريد الحصول على وظيفة النقر هنا وادخال السيرة الذاتية او يبعث رسالة الى المنتدى تحتوي على السيرة الذاتية ويقوم ادارة المنتدى بإدخالها   just.123.st@gmail.com الوظائف شاملة معظم دول العام.&سيتم افتتاح منتديات الجامعات الاردنية في 1 / 1 / 2011 & تم افتتاح منتدى الاكواد للدخول انقر هنا 

مواضيع مماثلة

 

 قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انمار ربابعه

انمار ربابعه


انثى
عدد الرسائل : 85
العمر : 32
الموقع : الاردن
العمل/الترفيه : بكالوريس// اصول الدين // جامعة اليرموك
المزاج :
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 29/09/2010

بطاقة الشخصية
الربابعة: 50

قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2)   قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2) Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 6:54 am

قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2) Law_img

الفصل الثاني: نفقة العدة
الـمادة (151: تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
الـمادة (152): أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

الـمادة (153): مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون، إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

الـمادة (154): أ - ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة اذا كان المسكن للميت اما بملك أو بمنفعة مؤقتة, او باجارة مدفوع بدلها قبل موته.
الفصل الثالث- التعويض عن الطلاق التعسفي

المـادة (155): إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.



الباب السادس / حقوق الأولاد والأقارب
الفصل الأول: النسب
الـمادة (156): أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

الـمادة (157): أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا
1 بفراش الزوجية أو
2 بالإقرار أو
3بالبينة أو
4بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الولد له .
د- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت به لاكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من سنة من تاريخ الوفاة .

الـمادة (158): أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول او الوطء بشبهة ..

الـمادة (159): يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.

الـمادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
ه- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

الـمادة (161): الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.

المادة (162 ): لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

الـمادة (163): أ. لا ينتفى النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
ب. في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد او الحمل باللعان وللرجل ان يلاعن بمفرده لنفي النسب حال اقرار المرأة بالزنا.
ج. بمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل او الولد في أي من الحالات التالية :
1- بعد مرور شهر على وقت الولادة او العلم بها
2- اذا اعترف بالنسب صراحة او ضمنا
3- اذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الحمل او الولد له

الـمادة (164): يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربعة أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربعة أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الـمادة (165): أ. يترتب على اللعان الفرقة بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.

الفصل الثاني-الرضاع: -
الـمادة (166): تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.

الـمادة (167): إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

الـمادة (168): لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.

الـمادة (169): الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الطلب إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
الفصل الثالث-الحضانة والضم والمشاهدة:
الـمادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

الـمادة (171): أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
ج. يشترط الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

الـمادة (172): يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب- إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير
.
الـمادة (173): أ.تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب. يعطى حق الاختيار للمحضور بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة أ من هذه المادة في الباقء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون معتوها أو مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن خدمة النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

الـمادة (174 : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
.
الـمادة (175): لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون معـه فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفر وتنتقل حضانته مؤقتا الى من يليه من اصحاب حق الحضانة ..

الـمادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فلا يسمح لحاضنته السفر به خارج المملكة لغايات الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.

الـمادة (177): أ إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضور الى المملكة .
ب اذا رغب الاب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقه الحضانة عنها او سقط حقها فيها لاي سبب فللاب السفر بالمحضون والاقامة به وفق احكام الفقر ب من المادة 181 من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليه المحكمة .

الـمادة (178): أ - أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
ب- تستحق الحاضنة اجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته اما لم يكن لها او للغصير مسكن يمكنها ان تحضنه فيه .
ج - لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او عدة الطلاق الرجعي.

الـمادة (179): تفرض اجرة مسكن الحضانة حسب قدرة المنفق يسرا وعسرا من تاريخ الطلب.

المادة 180 يمكن الحاضن من الاحتفاظ باصل الوثائق او المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضوة داخل المملكة او صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
المـادة (181): أ. لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما او غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.
ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في السنة على الأقل مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على ان لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوة صاحب الحق في رؤية المحضور واستزارته واصطحابه من ذلك في محل اقامة المحضون.
ج – اذا كان محل اقامة المحضون داخل المملكة ومحل اقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره الى المملكة تحديد او تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققا لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
د في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من هذه المادة للمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
ه- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فاذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين او الطرف الحاضر منهما زمانا ومكانا وكيفية لذلك ويستمع لاقوالهما او الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيا سن المحضون وظروفه وبما يراه محقق لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
و. يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاستصحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضمانا لحقه .
ز يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحضان ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون الى المملكة .

المادة 182 أ - . للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاستصحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون امام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.

المـادة (183): أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر.
ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب كأنه صادر بحقه.
ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

الـمادة (184):أ مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.
ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.

الـمادة (185): للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.

الـمادة (186): تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.


الفصل الرابع-نفقات الأولاد
الـمادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

الـمادة (188): إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر
.
الـمادة (189): يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

الـمادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

الـمادة (191):أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على الصغير تعليمه في المدارس الخاصة فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
بعلى الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالانفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم اذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي او المحضون.

الـمادة (192): يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزم نفقتهم.

الـمادة (193): إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

الـمادة (194): إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

المـادة (195): تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
المـادة (196): للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.


الفصل الخامس-نفقة الوالدين والأقارب
الـمادة (197): أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كـان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

الـمادة (198): تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر
.
الـمادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

الـمادة (200): تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.

الـمادة (201): إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً .

الـمادة (202): لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.


الباب السابع / الأهليـة والـولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية:
الـمادة (203 أ - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
ب - وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة
الـمادة (204): أ. لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون
ب وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز

الـمادة (205):
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون

المادة 206: (
أ المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا
ب السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل
ج ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
.
المادة 207 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها

المادة 208 كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون

المادة 209 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة

الـمادة (210): أ. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
ب. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
ج وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

المادة 211 أ – الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب – اما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون
ج يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

المادة 212 أ 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل
ب – يتولى شؤون فاقد الاهلية او ناقصها من يمثله سواء كان وليا او وصيا

المادة 213 أ يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفة ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس ابيه او جدة او وصيهما حق الولاية عليه.
ب- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ

المادة 214- أ يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقوف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك
ب- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن

المادة 215 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك

المادة 216 أ للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
ب - واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه
المادة 217 الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد

المادة 218 للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجرة على الوجه الذي اذنه به
المادة 219 أ - للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك
ب – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير

المادة 220 للميز الذي اكمل الخامسة عشرة من عمرة ولم يتم الثامنة عشرة ان يتسلم نفقته المحكوم له بها وله اهلية التصرف فيما سلم له

المادة 221 اذا شارف من به عارض من عوارض الاهلية عل بلوغ الثامنة عشر سنة شمسية من عمره فلوليه او وصية اقامة دعوة بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة واذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية او الوصاية عليه لسبب من اسباب الحجر

المادة 222 للمحجور عليه الحق في اقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .



الفصل الثاني الولاية
المادة 223 مع مراعاة المادة 14 من هذا القانون ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة

المادة 224 : أ – يشترط في الولي ان يكون عاقلا راشدا امينا قادرا على القيام بمقتضيات الولاية
ب – لا ولاية لغير المسلم على المسلم

المادة225 أ - اذا جن الولي او حكم عله بالحجر توقف ولايته وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت اذا لم يكن له ولي اخر
ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به الى المحكمة
ج اذا غاب الولي مدة تزيد على ستة اشهر فللمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر

المادة 226 – أ – مع مراعاة المادة 229 من هذا القانون جميع القيود الوارد على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي ىل منه الى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر
للام ولكل متبرع ان يشترط ما يقيد سلطة الولي او الوصي في التصرف في المال المتبرع به وادارته وتراعى هذه الشروط ما امكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر.

المادة 227 أ الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ
ب- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة ان تقيد من ولايتهما او ان تسلبهما هذه الولاية

المادة 228 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على الطلب سلب ولاية الولي او تقييدها اذا توافرت مسوغات ذلك واسبابه .

المادة 229 _ أ يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب فللجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير
ب- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده
ج وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه
د - وله ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان ياخذ اذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين ب و ج من هذه المادة
ه وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب
الفصل الثالث: الوصاية.
الـمادة (230):أ - للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد لأب أو وصي مختار من قبله يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة، وفقا لحاجة القاصر.

المادة 231 يشترط في الوصي وقت تعيينه واثناء وصياته ما يلي :
أ كمال الاهلية
ب القدرة على القيام بشؤون القاصر
ج ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالاداب او تمس الشرف او النزاهة
د- ان لا يكون قد سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر
و- ان لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي

المادة 232
أ. يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
ج في حال ضمن القاصر قانونا الى قريب او الى جهة رسمية مختصة لايوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب او ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافة لوظيفته وصيا مؤقتا على القاصر لمدة وغاية محددتين

المادة 233 - يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة 234 أ – يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
ب – الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.

المادة 235 أ للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة
ج - إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة 236 : عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوده خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير

المادة 237 - التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحدده

المادة 238 : أ يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما
ب- لا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

المادة 239 : على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الاقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى ادارته

الـمادة (240): إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.

الـمادة (241): تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:
أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب- عودة الولاية للولي الشرعي.
ج- فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي
ه- موت الوصي.
و- موت القاصر.
ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.

المادة 242 يعزل الوصي:
أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توفرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.

الـمادة (243): على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.

المـادة (244): إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.

الفصل الخامس: الغائب والمفقود
الـمادة (245): الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.

الـمادة (246): المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.

الـمادة (247): أ. يعين القاضي قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.
ب. تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.

الـمادة (248): ينتهي الفقدان:
أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.

الـمادة (249): يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.

الـمادة (250): إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.

الـمادة (251): يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

الـمادة (252): الحكم بموت المفقود ترتب عليه ما يلي:
أ. تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

الـمادة (253): إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.


الباب الثامن / الوصية:
الفصل الأول-أحكام عامة:
الـمادة (254): الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

الـمادة (255): التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.

الـمادة (256): تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة المعلومة.

الـمادة (257): تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.

الـمادة (258): يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية.

الـمادة (259): أ. إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية على ماله.
ب. إذا كان الموصى له محجورا عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.
ج. يكون رد الوصية للجنين والقاصرين والمحجور عليهم لمن له الولاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن القاصرين والمحجور عليهم، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.

الـمادة (260): إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.

الـمادة (261): أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.
ب. إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد , واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.

الـمادة (262): أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.

الـمادة (263): أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب. إذا تعدد الورثة, تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.

الـمادة (264): إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

الـمادة (265): أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

الـمادة (266): الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت وتصح على شرط.

الـمادة (267): أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب. الشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

الـمادة (268): لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسميه بذلك.

الفصل الثاني: الموصي
الـمادة (269): أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة
[. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
د. تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

الفصل الثالث: الموصى له
الـمادة (270): يشترط في الموصى له:
أ. أن يكون معلوما.
ب. إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفا بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.

الـمادة (271): تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أو منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.
الـمادة (272): أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.

الـمادة (273): يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.

الـمادة (274): أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

الـمادة (275): إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي:
أ- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب- تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.

الـمادة (276): أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.

الفصل الرابع: الموصى به:
الـمادة (277):ا- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب – تجوز الوصية بحق التصرف بالاراضي الاميرية.
الـمادة (278): يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.

الفصل الرابع: الوصية الواجبة:
الـمادة (279): إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:
أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيمـا لـو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.
ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب أصله فقط.
ه- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الباب التاسع: الإرث
الفصل الأول: أحكام عامة:
الـمادة (280): يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث

الـمادة (281):
أ – يحرم من الارث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء اكان فاعلا اصليا ام شريكا او متسببا شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا.
ب. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج. يرث المسلم المرتد.

الـمادة (282): إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 283 يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.

الـمادة (284): اذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة الى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الفصل الثاني: أصحاب الفروض
الـمادة (285): أصحاب الفروض اثنا عشر اربعة من الذكور وهم الاب والجد لاب وان علا والزوج والاخ لام وثمان من النساء وهن الام والزوجة والبنت وبنت الابن وان نزل والاخت لابوين والاخت لاب والاخت لام والجدة

الـمادة (286): للأب ثلاثة احوال:
أ- السدس: وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب- السدس والباقي: وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزلت واحدة كانت أو اكثر.
ج- التعصيب المحض: وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.

الـمادة (287): لـلأم أحوال ثـلاثة:
أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

الـمادة (288): لـلزوج حـالتان:
أ- النصف: إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.
ب- الربع: إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث

الـمادة (289): للزوجة أو الزوجات حالتان:
أ- الربع: إن لم يكن للزوج فرع وارث.
ب- الثمن: إن كان له فروع وارث.
الـمادة (290): أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب أي لا يرث معه فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان :
1. أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا واناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الاناث.
ب. على أنه اذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة اوالأخوات لأب.

الـمادة (291): لـلجدات حـالتان:
أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب- يحجبن بالأم جميعاً وتسقط الجدة الأبوية بالأب وتسقط الجدة الأبويه بالجد إذا كانت أصلا له وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة.

الـمادة (292): لـلبنات الصلبيات أحوال ثلاث:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فاكثر.
ج- التعصيب مع الابن فاكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

الـمادة (293): لبنات الابن ستة احوال:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فاكثر
ج- السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها درجة
د- الإرث بالتعصيب وفق احكام البند 2 من الفقرة ب من المادة 297 من هذا القانون
ه- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر ان كان للميت بنتان فاكثر او بنتا ابن اعلى منها درجة
و- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر بالابن وابن الابن وان نزل اذا كان اعلى منها درجة


الـمادة (294): للأخوات الشقيقات خمسة احوال:
أ- النصف للواحدة اذا انفردت.
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه- يحجبن إذا كان للميت اب او ابن او ابن ابن وان نزل.

الـمادة (295): للأخوات لأب سبعة احوال:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت.
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.
ج- السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة.
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
و- يحجبن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.
ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

الـمادة (296): الأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :
أ- السدس إذا كان واحداً. ذكرا كان او انثى
ب- الثلث: للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.
د- يشارك الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراج او مع اخت شقيقة او اكثر الاخوة والاخوات لام اذا كانون اثنين فاكثر في الثلث وذلك اذا استغرقت الفروض التركة ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.


الفصل الثالث: العصبات
الـمادة (297): العصبة أنواع ثـلاثة:
أ- العصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:
1. البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3. الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
ب- العصبـة بالغير:
1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.
3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
ج- العصبة مع الغير:
. الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

الـمادة (298): يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.

الـمادة (299): أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.

الفصل الرابع-الوارثون بالفرض والتعصيب:
الـمادة (300) الوارثون بالفرض والتعصيب هم:
أ- الأب أو الجد لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها.
ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج- الأخ لأم واحدا أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

الفصل الخامس: ذوو الأرحام:
الـمادة (301): ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب- الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج- الصنف الثالث:
1. أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3. بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4. بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي:
1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً
2. أولاد من ذكروا في البند 1 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا
3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم)
4. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6. أولاد من ذكروا في البند 5 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

الـمادة (302): أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.
ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.

الـمادة (303): أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.
ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

الـمادة (304): أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.
ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1)
» الجو الاردني
» الفن الاردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الأردن :: منتدى جامعة اليرموك :: كلية الشريعة-
انتقل الى: