منتديات شباب الأردن
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سيتشرف المدير العام لهذا المنتدى بتسجيلك
ونذكرك انك سوف تجد ما يسرك بإذن الله
شكرا
ادارة المنتدى
منتديات شباب الأردن
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سيتشرف المدير العام لهذا المنتدى بتسجيلك
ونذكرك انك سوف تجد ما يسرك بإذن الله
شكرا
ادارة المنتدى
منتديات شباب الأردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب الأردن

منتديات شباب الأردن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات شباب الاردن ترحب بكم  & على من يريد نشر السيرة الذاتية ويريد الحصول على وظيفة النقر هنا وادخال السيرة الذاتية او يبعث رسالة الى المنتدى تحتوي على السيرة الذاتية ويقوم ادارة المنتدى بإدخالها   just.123.st@gmail.com الوظائف شاملة معظم دول العام.&سيتم افتتاح منتديات الجامعات الاردنية في 1 / 1 / 2011 & تم افتتاح منتدى الاكواد للدخول انقر هنا 

مواضيع مماثلة

 

 قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انمار ربابعه

انمار ربابعه


انثى
عدد الرسائل : 85
العمر : 32
الموقع : الاردن
العمل/الترفيه : بكالوريس// اصول الدين // جامعة اليرموك
المزاج :
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 29/09/2010

بطاقة الشخصية
الربابعة: 50

قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1)   قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1) Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 6:50 am

قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1) Goldscales


نـص قـانـون الأحوال الـشـخـصـيـة 2010
نـص قـانـون الأحـــوال الـشـخـصـيـة



تاليا نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اقره مجلس الوزراء

الـمادة (1): يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الباب الأول / الزواج ومقدماته:
الفصل الأول-مقدمات الزواج

الـمادة (2): الخطبة: طلب التزوج أو الوعد به.

الـمادة (3): لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

الـمادة (4): أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب، أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول من قبلها.
د. يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الفصل الثاني-الزواج وشروطه

الـمادة (5): الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وايجاد نسل.

الـمادة (6): ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

الـمادة (7): يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.

الـمادة (Cool:
أ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما
ب تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على العقد.

الـمادة (9): لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

الـمادة (10):
ا- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة وفقا لتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية اذا كان في زوجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

الـمادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

الـمادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته او اعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وان ما به غير قابل للانتقال إلى نسله وانه لا يشكل خطورة على الطرف الاخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه. .

الـمادة (13):
أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:
1. قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2 قدرة الزوج على الانفاق على من تجب عليه نفقته
3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى او الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائ وذلك وفق قانون اصول المحاكمات الشرعية .

الفصل الثالث-ولاية التزويج:
الـمادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

الـمادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

الـمادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة.

الـمادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة (18):مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي اذا كان عضله بلا سبب مشروع .

المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.

المادة (20): اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
الفصل الرابع-الكفاءة في الزواج

الـمادة (21): أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

الـمادة (22): أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.

الـمادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.


الفصل الخامس-المحرمات
الـمادة (24): يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:
أ- أصله وإن علا.
ب- فرعه وإن نزل.
ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

الـمادة 25
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:
أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا.
ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
ج- أصول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
الـمادة (26): وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

الـمادة (27): أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

الـمادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:
أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د- زوجة الغير أو معتدته.
ه- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه. وتحقق القاضي من ذلك.

الباب الثاني / أنواع الزواج وأحكامه: -
الفصل الأول-أنواع الزواج:
الـمادة (29): يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .

الـمادة (30): يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:
أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
ب- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
ج- تزوج المسلم بغير كتابية.
د- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ه- يشترط في الفقرات (أ, ب،ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

الـمادة (31): الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:
أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
ه- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و- زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز- مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 35 من هذا القانون إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها.

الفصل الثاني-أحكام الزواج:
الـمادة (32): إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

الـمادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.

الـمادة (34): إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

الـمادة (35): أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

الفصل الثالث-توثيق العقد:
الـمادة (36): أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسميه.
ج. إذا اجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامه مقدارها مائتا دينار.
د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق الى دائرة قاضي القضاة.
ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

الفصل الرابع-الاشتراط في عقد الزواج:
الـمادة (37): إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:
أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت او ان تكون عصمت الطلاق بيدها كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل ونفقة عدتها.
ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.

الـمادة (38): أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث / آثار عقد الزواج

الفصل الأول-المهر والجهاز:
الـمادة (39): المهر نوعان: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها
.
الـمادة (40): يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

الـمادة (41): يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.

الـمادة (42): إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ): فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

الـمادة (43): إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة
.
الـمادة (44): إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء او الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

الـمادة (45): الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول او الخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء أكانت طلاقا أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.

الـمادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية:
أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

الـمادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر
.
الـمادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

الـمادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.

الـمادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.

الـمادة (51): إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
الـمادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

الـمادة (53): أ.للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي، ويلحق بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.
ب. لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا.

الـمادة (54): لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.

الـمادة (55): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.

الـمادة (56): عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .

الـمادة (57): أ. المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء أكان من مالها أم مما وهب لها او اهدي لها ، أو ما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهرا كان أو غيره.
ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.

المـادة (58): إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونه مهراً.

الفصل الثاني-النفقة الزوجية:
الـمادة (59): أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها لو كانت موصية.
ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.

الـمادة (60): تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.

الـمادة (61): أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

الـمادة (62): .إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة. او عدم امانتها على نفسها او مالها
.
المادة 63 الزوجة المزوجة بسبب ادانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .

الـمادة (64): تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

الـمادة (65): إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها.

الـمادة (66): إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج.

الـمادة (67): إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

الـمادة (68): إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.

الـمادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون .

الـمادة (70): أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء أكانت الزوجية قائمه أو غير قائمة.

الـمادة (71): على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها
.
الفصل الثالث-المسكن والمتابعة:
الـمادة (72): يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل متابعة زوجها ومساكنته فيه وعليها الانتقال الى أي جهة ارادها ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مؤمنا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك فاذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
الـمادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.

الـمادة (74): ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة.

الـمادة (75): ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة اخرى له في مسكن واحد بغير رضاها.

الـمادة (76): ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله، أما إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها.

الـمادة (77): على كل واحد من الزوجين ان يحسن معاشرة الاخر ومعاملته بالمعروفواحصان كل منهما للاخر وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الاسرة

الـمادة (78): على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
الـمادة (79): على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .

الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
الفصل الأول-الطلاق:
الـمادة (80): يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعيا مختارا.

الـمادة (81): لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

الـمادة (82): يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

الـمادة (83): أ. يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب. لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.

الـمادة (84): يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره-بالنية.

الـمادة (85): أ. للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب. إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائنا.

الـمادة (86): أ. لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب. المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث تخرجه عن عادته.

الـمادة (87): أ. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب. لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

الـمادة (88): أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغوا.

الـمادة (89): الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

الـمادة (90): اليمين بلفظ عليَ الطلاق وعليَ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

الـمادة (91): كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

الـمادة (92): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.

الـمادة (93): إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

الـمادة (94): الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.

الـمادة (95): لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقيا.

الـمادة (96): زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثة او دونها.

الـمادة (97): يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.

الفصل الثاني-أحكام الرجعة:
الـمادة (98): للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد.

الـمادة (99): تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.

الـمادة (100): إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.

المـادة (101): لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوما على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا.

الفصل الثالث-الخلع الرضائي والطلاق على مال:
الـمادة (102): الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.

الـمادة (103): أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيا ما لم يكن مكملا للثلاث او قبل الدخول فيكون بائناً.

الـمادة (104): لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

الـمادة (105): كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

الـمادة (106): إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

الـمادة (107): إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

الـمادة (108): إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث او قبل الدخول فيكون بائنا.
الـمادة (109): نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

الـمادة (110): أ. إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

الـمادة (111): إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

الـمادة (112): لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته
.
الـمادة (113): الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

الفصل الرابع-التفريق القضائي:
التفريق للافتداء
الـمادة (114) أ - اذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الاصلاح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:
1. حكمت المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.
2. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.
ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت باقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.


التفريق لعدم الإنفاق
الـمادة (115): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.

الـمادة (116): إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

الـمادة (117): إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق:
أ. إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.
ب. إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل.
ج. تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

الـمادة (118): أ. تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.
ب. إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.
ج. استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و(116) و(117) من هذا القانون.

التفريق للغياب والهجر
الـمادة (119): إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

الـمادة (120): إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

الـمادة (121): إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

الـمادة (122): إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.


التفريق للإيلاء والظهار
الـمادة (123): أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

الـمادة (124): إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
التفريق للحبس

الـمادة (125): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.
التفريق للشقاق والنزاع

الـمادة (126): لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى ضرر لحق به من الطرف الاخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسيا بالايذاء بالفعل او بالقول او معنويا ويعتبر ضررا معنوايا أي تصرف او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالطرف الاخر اساءة ادبية وكذلك اصرار الطرف الاخر على الاخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار اليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من صحة ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل واذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين , معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم الى المحكمة.
ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة .
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط ان لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

الـمادة (127): أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 126 من هذا القانون يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
التفريق للعيوب

الـمادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

الـمادة (129): الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

الـمادة (130): إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

الـمادة (131): إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق
.
الـمادة (132): للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
الـمادة (133): العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

الـمادة (134): يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.

الـمادة (135): إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا يزول فرق القاضي بينهما بالحال واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق.

الـمادة (136): للزوجة القادرة على الانجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرتها على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

الـمادة (137): إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة (138) تكون الفرقة للعيوب فسخا.

التفريق للعجز عن دفع المهر
الـمادة (139): إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

التفريق لإباء الإسلام والردة
الـمادة (140): أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د. يمهل من أبى تسعين يوما من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغا فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال
.
الـمادة (141): يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة (142): إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:
أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة.
ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.



التفريق للفقد
الـمادة (143): لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

الـمادة (144): للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.

الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج:
الفصل الأول: العدة: -
الـمادة (145): أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.
ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

الـمادة (146): عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.

الـمادة (147): عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:
أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.
ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.

الـمادة (148): عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها او اسقاطه مستبين الخلقة كلها او بعضها وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون.

المادة 149: المطلقة رجعيا إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

الـمادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة واذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق الى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان اقامته او عمله, واما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها, وإذا اضطرت الى ترك المسكن فتنتقل الى اقرب موضع منه.


Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاحوال الشخصي الاردني 2010 الجديد (2)
» الكشاف الاردني
» الكشاف الاردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الأردن :: منتدى جامعة اليرموك :: كلية الشريعة-
انتقل الى: